عاجل

نادي الهلال ينشر لائحة الروابط والجماهير بدول الاغتراب والمهجر

نادي الهلال للتربية

الأمانة العامة

لائحة روابط جماهير الهلال بدول الاغتراب والمهجر

المقدمة

عملا بأحكام المادة ٦٤-١ من النظام الأساسي للنادي الهلال للتربية لعام ٢٠٢٢ أصدر مجلس الإدارة لائحة روابط جماهير الهلال بدول الاغتراب والمهجر

اولا أحكام عامة

المادة (١)

تسمى هذه اللائحة لائحة روابط جماهير الهلال بدول الاغتراب والمهجر لعام ٢٠٢٤

المادة (٢) التعريفات

في هذه اللائحة مالم يقتض السياق معنى اخر

١. النظام الأساسي : يقصد به النظام الأساسي للنادي الهلال لعام ٢٠٢٢ ويتمثل في القواعد والأحكام القانونية المنظمة لعمل النادي

٢.اللائحة : يقصد بها لائحة روابط جماهير الهلال بدول الاغتراب والمهجر

٣. مجلس الإدارة : يقصد به السلطة الإدارية التي تدير النادي وتشرف على أعمال النادي

٤. الأمانة العامة : يقصد بها الأمانة العامة للنادي الهلال ويمثلها الأمين العام أو نائبه

٥. رابطة جماهير الهلال المركزية : يقصد بها رابطة جماهير الهلال المركزية ، و يكونها مجلس إدارة نادي الهلال

٦. الرابطة : يقصد بها الرابطة المكونه بإحدى دول او مدن الاغتراب والمهجر

العضو العامل : يقصد به العضو المقيد بسجلات النادي، ويتمتع بكل الحقوق والواجبات

٧. العضو المغترب او المهاجر : يقصد به عضو المقيم خارج السودان

٨. العضو المنتسب :يقصد به العضو المنتسب للنادي لفترة مؤقته

٩. المكتب التنفيذي: يقصد به السلطة الإدارية التي تدير الرابطة

١٠. لجنة التسيير المؤقته : يقصد بها اللجنة التسيرية للرابطة في حالة الفراغ الإداري

١١. الجمعية العمومية: يقصد بها السلطة العليا للرابطة

المادة (٣) نطاق التطبيق

تنطبق هذه اللائحة على روابط جماهير الهلال بدول الاغتراب والمهجر ، مالم طرأ تعديل أو إضافة او حذف في اللائحة بقرار من مجلس الإدارة .

المادة (٤) المبادئ العامة

١. يجب الإلتزام بالنظام الأساسي لنادى الهلال لعام ٢٠٢٢

٢. تنشأ أي رابطة وفقاً للائحة روابط دول الاغتراب والمهجر

٣. يجب أن تلتزم كل رابطة بدول الاغتراب والمهجر بقرارات وتوجيهات مجلس إدارة نادي الهلال.

المادة (ه) العضوية

١.يكون العضو عضوا بالرابطة وفقاً للمادة ١٢-أ-ب-ج-خ من النظام الأساسي للنادي

٢. انواع العضوية :

١.العضو العامل

٢. العضو المنتسب

٣. العضو المغترب او المهاجر

المادة (٦) شروط العضوية

يستحق مقدم الطلب العضوية إذا أستوفى شروط العضوية العاملة او المنتسبة او عضوية المغترب المهاجر.

إجراءات( ٧) إكتساب عضوية الرابطة :

١. يكون إكتساب عضوية العضو العامل وفق للنظام الأساسي للنادي الهلال ٢٠٢٢ ولائحة عضوية نادي الهلال

ب. يكون إكتساب عضوية العضو المنتسب وفقاً لائحة العضوية

ت. يكون إكتساب عضوية العضو المغترب او المهاجر بواسطة شؤون عضوية الرابطة وتعتمد من الأمانة العامة للنادي

المادة (٨) واجبات وحقوق عضو الرابطة

أ. يلتزم عضو الرابطة بما جاء في النظام الأساسي للنادي الهلال ٢٠٢٢ الخاص بواجبات وحقوق العضو.

ب. يمكن أن ترفع عضوية العضو المنتسب او العضو المغترب او المهاجر بتقديم طلب إلى الأمانة العامة لتحويل عضويته الي عضوية عامله بعد إستيفاء الشروط ولائحة العضوية.

المادة (٩) إنتهاء العضوية

تنتهي العضوية بإحدى الحالات :

١. الوفاة

٢. فقدان الأهلية

٣. إنتهاء الإقامة

٤. الاغتراب او الهجرة إلى دولة جديدة

٦. الفصل من الرابطة وفقاً للقانون والنظام الأساسي للنادي الهلال ٢٠٢٢ واللوائح

٧. الإستقالة المكتوبة وتعتبر مقبولة بعد مرور أسبوعين على تقديم رسمياً للمكتب التنفيذي دون أن يقوم بسحبها او العدول عنها ما لم تكون متعلقة بشرط فلا تعتبر مقبولة إلا بعد التحقيق من ذلك الشرط.

المادة (١٠) إجراءات إنتهاء عضوية العضو المغترب او المهاجر.

بعد التحقق من أسباب إنتهاء العضوية المغترب او المهاجر ، يصدر المكتب التنفيذي للرابطة قراره ويعتمد من الأمانة العامة للنادي.

المادة (١١) إسقاط العضوية

١. مخالفة النظام الأساسي للنادي الهلال ٢٠٢٢ ،واللوائح المنظمة للنادي

٢. مخالفة شرط من شروط إكتساب العضوية

٣. تقديم بيانات او مستندات غير صحيحه قبلت على أساسها العضوية.

المادة (١٢) إسترداد العضوية

تسترد عضوية العضو المغترب او المهاجر بتقديم طلب إسترحام إلى الأمانة العامة للرابطة ويعرض الطلب على المكتب التنفيذي للرابطة ويستانف قرار المكتب التنفيذي عند أول جمعية عمومية للرابطة

المادة (١٣) الهيكل التنظيمي للرابطة

١. الجمعية العمومية وهي السلطة العليا للرابطة

٢. تعتبر قرارات الجمعية العمومية ملزمة لكل أعضاء الرابطة والمكتب التنفيذي

٣. تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية والتصويت

أ. العضو العامل ، المنتسب والمغنرب او المهاجر

ب. سداد الرسوم المقررة وقبل شهر من تاريخ إنعقاد الجمعية العمو

ج. يمكن حضور أعضاء من خارج أعضاء الجمعية العمومية من الأشخاص الذين تتم دعوتهم من الخبراء والمختصين من الشخصيات العامة والمهمة وتتم دعوتهم بواسطة المكتب التنفيذي ولا يحق لهم التصويت

٤. المكتب التنفيذي للرابطة ويتكون من عشرة اعضاء

١.٤- الرئيس وسلطاته ترأس الجمعية العمومية وإجتماعات المكتب التنفيذي والتوقيع على محضر الاجتماعات والإشراف على سير عمل الرابطة والتوقيع على المخاطبات الرسمية

٢.٤- نائب الرئيس، وينوب عن الرئيس في حالة غيابه

٣.٤- الأمين العام، إعداد أجندة الاجتماعات والإشراف على العمل الإداري للرابطة

٤.٤- أمين المال، مسؤول عن الشؤون المالية بالرابطة

٥.٤- شؤون الأعضاء ، مسؤول عن عضوية الرابطة

٦.٤- الشؤون الثقافية والإجتماعية ، مسؤول عن النشاط الثقافي والإجتماعي بالرابطة

٧.٤- الشؤون الرياضية ، مسؤول عن النشاط الرياضي بالرابطة

المادة (١٤) شروط الترشح للمكتب التنفيذي للرابطة

١. ان يكون عضوا بالرابطة

٢. الا يكون قد سبقت إدانته في جريمة مخلة بالشرف والأمانة

٣. ان لا يقل عمره عن ١٨ عام

٤. ان يكون مقيما او مهاجر بشكل قانوني بالدولة المكون بها الرابطة.

المادة (١٥) صلاحيات الجمعية العمومية

تكون للجمعية العمومية السلطات والصلاحيات الآتية :

١. إعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية

٢. إجازة التقرير المالي

٣. إجازة الميزانية

٤. إنتخاب مكتب تنفيذي

المادة (١٦) إجراءات إنعقاد الجمعية العمومية

١. ينشر المكتب التنفيذي أسماء كشف عضوية الرابطة وجدول أعمالها قبل أسبوعين من تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية على الأقل.

٢. يتولى رئيس المكتب التنفيذي إدارة إجتماع الجمعية العمومية وفي حالة غيابه اي عضوا من المكتب التنفيذي او ما يختاره المكتب التنفيذي لينوب عنهم من اعضاء الجمعية العمومية .

٣. تنعقد الجمعية العمومية الإنتخابية كل عامين

٤. تشكل الاغلبية المطلقة للاعضاء الذين يحق لهم التصويت والنصاب القانوني لإجتماع الجمعية العمومية وتتخذ قراراتها الأغلبية ، وتكون الأغلبية المطلقة أكثر من ٥٠٪ من أصوات أعضاء الجمعية العمومية

٥. في حالة عدم إكتمال النصاب تؤجل لفترة أسبوع بنفس جدول أعمال الجمعية العمومية ويكون النصاب القانوني بثلث الأعضاء .

٦. في حالة عدم إكتمال النصاب القانوني يعقد إجتماع الجمعية العمومية بعد بعد فترة أسبوع ويكون النصاب قانوني بأي عدد من الأعضاء

٧. لا تتأثر عضوية الجمعية العمومية المعتمدة في الاجتماع الأول الذي أعلن لإنعقادها إذا تأجل لتاريخ لاحق لأي سبب من الأسباب

٨. يتم التصويت لقرارات الجمعية العمومية علناً، ماعدا إنتخاب المكتب التنفيذي تتم بالاقتراع السري

٩. تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحه بالأغلبية المطلقة لاصوات الأعضاء الحاضرين واذا تساوت الأصوات يرجح صوت الرئيس

١٠. يتم إعلان فوز المرشح للمكتب التنفيذي الحاصل على أعلى أصوات في انتخاب المكتب التنفيذي وإذا تساوت الأصوات يجري قرعة

١١. تعتمد الجمعية العمومية المرشحين الخمسة الحاصلين على أصوات اقل من أصوات المرشحين الفائزين بالمكتب التنفيذي ويكونوا إحتياطي للمكتب التنفيذي وفي حالة إستقالة اي عضو من المكتب التنفيذي يتم تصعيد العضو الاحتياطي الحاصل على أعلى أصوات ليكون عضوا بالمكتب التنفيذي

١٢. يتم الترشح لعضوية المكتب التنفيذي قبل أسبوعين من تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية وتعتمد عضوية الجمعية العمومية والترشيح للمكتب التنفيذي للرابطة بواسطة الأمانة العامة للنادي في مدة أقصاها ثلاثة أيام قبل الجمعية العمومية الإنتخابية

المادة (١٧) صلاحيات مجلس إدارة نادي الهلال

١. تشرف الأمانة العامة على كل الروابط الجماهيرية ومسؤوله عنها مسؤولية مباشرة

٢. يحق لمجلس إدارة نادي الهلال حل المكتب التنفيذي للرابطة اذا لم يقوم بالمهام والأدوار التي أُنشأت من أجلها الرابطة او خالف اللوائح المنظمة

٣. في حالة حل المكتب التنفيذي للرابطة او الفراغ الإداري يعين مجلس إدارة نادي الهلال لجنة تسيير مؤقته لمدة 90 يوم.

٤. يعتمد مجلس الإدارة المكتب التنفيذي المنتخب بواسطة الجمعية العمومية خلال أسبوع بعد قيام الجمعية العمومية او يفوض مجلس الإدارة من ينوب عنه لحضور الجمعية العمومية واعتماد المكتب التنفيذي

٥. تحديد رسوم العضوية وطرق تحصيلها

المادة (١٨) رابطة جماهير الهلال المركزية

١. تقوم الرابطة بالمتابعة والتنسيق بين الروابط والأمانة العامة

٢. متابعة العمل التنفيذي للروابط ومراقبة المكاتب التنفيذية في إلتزامها بالنظام الأساسي ولائحة روابط الاغتراب والمهجر

المادة (١٩) أحكام إنتقالية

تسري الأحكام الانتقالية على الروابط تحت الإنشاء وتكون الرابطة تحت الإنشاء عندما تتقدم مجموعة من المغتربين او المهاجرين بطلب إنشاء رابطة جديدة بمدينة او منطقة او دولة لا توجد بها رابطة من قبل.

١. إجراءات طلب إنشاء الرابطة

أ. تقديم طلب إلى الأمانة العامة بالرغبة في إنشاء رابطة جماهيرية لنادى الهلال بالمدينة او المنطقة او الدولة محل النشاط

ب. إرفاق كشف بالاسماء الراغبة في تكوين الرابطة مع مستنداتهم الثبوتية ، جواز/ إقامة مع الطلب

٣. لا يقل عدد مقدمي الطلب عن ٥٠ شخص

٤. يقرر مجلس الإدارة في الطلب خلال شهر من تاريخ إستلام الطلب

٥. يكون مجلس الإدارة لجنة تسيير مؤقته لمدة 90 يوم وخلال هذه الفترة تفتح العضوية وقبل نهاية التكليف تقام الجمعية العمومية لإنتخاب المكتب التنفيذي.

د. حسن علي عيسى

الأمين العام

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى